قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 202 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 202 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
حظر البناء على الأراضى الزراعية فى القرى وتعليق البدء فى البناء على شرط الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد شحاتة عسيوى
ضد
1 ــ السيد المستشار وزير العدل
2 ــ السيد رئيس الوزراء
3 ــ السيد وزير الزراعة
4 ــ السيد المستشار المحامى العام لنيابات محكمة الزقازيق الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما تضمنته من جعل الحد الأدنى للغرامة فيها عشرة آلاف جنيه . .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية
المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 53 لسنة 18 قضائية
" دستورية " بجلسة 1/2/1997 والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 7 تابع ) بتاريخ فى 13/2/1997
، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى
المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.