المادة 154 من قانون الزراعة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 (القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-11-16)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة (القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-09-01)
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥٠) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان [غير مقروء] جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر . وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك .
ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو يزل منها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة ١٥٠ من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكامه .
وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات . ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل ، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة .
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.