Article 154 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 10 of judicial year 18, hearing of 1996-11-16): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 130 of judicial year 18, hearing of 1997-09-01): that part is not law
This article's text is incomplete in the available sources
يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥٠) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان [غير مقروء] جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر . وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك .
ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو يزل منها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة ١٥٠ من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكامه .
وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات . ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل ، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة .
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.