Article 9 of the Repression of Fraud and Deception Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 133 of judicial year 18, hearing of 1997-11-15): that part is not law; The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 124 of judicial year 18, hearing of 1997-11-15): that part is not law
This article's text is incomplete in the available sources
لا تطبق أحكام المادة ٥٥ من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة ١٠ (٣) - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤٩ و ٥٠ من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة
(١) المادة السابعة معدلة بالقانون [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] المنشور بالجريدة الرسمية العدد [رقم غير مقروء] فى [رقم غير مقروء] يونية سنة [رقم غير مقروء]
(٢) المادة (٨) مستبدلة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] السابق الإشارة إليه
(٣) المادة (١٠) مستبدلة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] السابق الإشارة إليه .
من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٢ و ٣ و ٣ مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تجاوز ستين ألف جنية أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر . وإذا طبقت المحكمة حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين ١٨ و ١٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش
مادة ١١ (١) - يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه لأحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى .
ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط .
ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون وفقا للإجراءات المقررة بها .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.