المادة 9 من قانون قمع التدليس والغش
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش (القضية رقم 133 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-11-15)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس (القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-11-15)
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا تطبق أحكام المادة ٥٥ من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة ١٠ (٣) - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤٩ و ٥٠ من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة
(١) المادة السابعة معدلة بالقانون [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] المنشور بالجريدة الرسمية العدد [رقم غير مقروء] فى [رقم غير مقروء] يونية سنة [رقم غير مقروء]
(٢) المادة (٨) مستبدلة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] السابق الإشارة إليه
(٣) المادة (١٠) مستبدلة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] السابق الإشارة إليه .
من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٢ و ٣ و ٣ مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تجاوز ستين ألف جنية أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر . وإذا طبقت المحكمة حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين ١٨ و ١٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش
مادة ١١ (١) - يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه لأحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى .
ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط .
ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون وفقا للإجراءات المقررة بها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.