انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 48 لسنة 1941

المادة 9 من قانون قمع التدليس والغش

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش (القضية رقم 133 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-11-15)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس (القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-11-15)

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.