حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 117 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 1998
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 117 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 1998
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أغسطس سنة 1998 الموافق 8 ربيع الآخر سنة 1419 هـ .
برئاسة السيد المستشار محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ هشام سعد الدين الريس
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد وزير التموين
الإجراءات
فى الرابع والعشرين من اكتوبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدخيلة ، فى قضية الجنحة رقم 531لسنة 1996برج العرب؛ بوصف أنه أنتج شيئا من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بالأوراق؛ وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛ والمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش. وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 –المشار إليه- وبعد تقدير محكمة الموضوع لجدية دفعه، صرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 -المطعون عليها- تنص على أن:<< لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون >> • وتجيز المادة 55 من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة - عند توافر الشروط والظروف المنصوص عليها فيها • ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بالمادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - المشار إليه - فيما تضمنته من امتناع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم بها عملا بالمادة الثانية من القانون ذاته.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية << دستورية >> والمنشور بالجريدة الرسمية فى 27/11/1997، والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941>> وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 48/1941 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 55المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.