Supreme Constitutional Court judgment, case 43 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 8 February 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 43 of judicial year 20
- Hearing date
- 8 February 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / خيرى خالد محمد يوسف
2 – السيد / محمود الحسينى محمود بيبرس
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد وزير التموين
5 – السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 24 من فبراير سنة 1998 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 5447 لسنة 1997 جنح الدقى ، متهمة إياهما بأنهما فى يوم 30/6/1997 بدائرة قسم الدقى باعا شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات ، ولم يدونا باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بالسلعة ، وطلبت معاقبتهما بالمواد ( 1 ، 2/1 ، 7/1 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، والمادتين ( 3 ، 5/1 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، والمادتين ( 4 ، 5 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية فى المكاتبات واللافتات ، وبجلسة 10/11/1997 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل من المدعيين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين ، وقد عارض المدعيان فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفعا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة ، وبجلسة 2/3/1998 قررت محكمة جنح الدقى وقف السير فى المعارضة لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، إلا أنها عاودت نظر المعارضة وقضت فيها بجلسة 1/1/2000 باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارضين الجلسة المحددة لنظرها، فاستأنف المدعى الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 13453 لسنة 2001 جنح مستأنف ، أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، التى استمرت فى نظر الاستئناف بعد أن تبين لها أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن النص المشار إليه، وبجلسة 29/5/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المدعى الأول خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين ، على حين استأنف المدعى الثانى الحكم الصادر فى المعارضة سالف الذكر أمام ذات المحكمة ، وقيد استئنافه برقم 9299 لسنة 2002 جنح مستأنف شمال الجيزة ، وبجلسة 19/6/2002قضت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 15/11/1997 فى الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكذا حكمها الصادر بذات الجلسة فى الدعوى رقم 133 لسنة 18 قضائية " دستورية " وقضيا بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم (48) بتاريخ 27/11/1997، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى استمرت فى نظر المعارضة واستئنافيها والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية الماثلة ، بعد أن غدت تلك الدعوى – لما تقدم – غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.