Supreme Constitutional Court judgment, case 118 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 1 August 1998
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 118 of judicial year 18
- Hearing date
- 1 August 1998
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أغسطس سنة 1998 الموافق 8 ربيع الآخر سنة 1419 ه.
برئاسة السيد المستشار محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد محمد حنفى الوكيل
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد وزير التموين
الإجراءات
فى الرابع والعشرين من اكتوبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الرمل، فى قضية الجنحة رقم 24741 لسنة 1995 ؛ بوصف أنه أنتج وعرض للبيع << جاتوها مغشوشا >>، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ؛ والمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش · وبتاريخ 20/1/1996 قضت محكمة الجنح غيابيا بحبس المدعى سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر · وأثناء نظر معارضة المدعى ، دفع بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - المشار إليه - وبعد تقدير محكمة الموضوع لجدية دفعه، صرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 -المطعون عليها- تنص على أن: <<لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون>> · وتجيز المادة 55 من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة - عند توافر الشروط والظروف المنصوص عليها فيها · ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بالمادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - المشار إليه - فيما تضمنته من امتناع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم بها عملا بالمادة الثانية من القانون ذاته.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية << دستورية >> والمنشور بالجريدة الرسمية فى 27/11/1997، والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941····· >> · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
أمين السر رئيس الجلسة
Articles of the law the ruling mentions
- 48/1941 · Article 9not on the website yet
- Penal Code · Article 55المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.