Article 10 of the Repression of Fraud and Deception Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود الى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 و3 و3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. واذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما يجوز لها أن تحكم بالغاء رخصتها ذلك دون الاخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18 و19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.