Article 107 of the Building Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب المخالف بغرامة تعادل ١ ٪ ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمـــــــــــــــادتان (102 , 107) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 107 / 2 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالـمــــادتان رقـــما (102و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (102 و 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (102 , 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.