Supreme Constitutional Court judgment, case 44 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 4 October 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 41
- Hearing date
- 4 October 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 107 / 2 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته .
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتـور عبد العزيـــز محمد سالمــــان وعــلاء الديـــــن أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد محمد مصطفى صالح
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجـراءات
بتاريخ الحادي عشر من مايو سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وســـائـــر الأوراق– في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 790 لسنة 2018 جنح قسم أول المنصورة، لارتكابه الجنح المؤثمة بالمادتين (238/1، 3 و244/1) مــن قانــــون العقوبــات، والمواد (38 و39 و40/1 و41/1 و43 و59/4،1 و72 و75 و90 و91 و93 و95 و107/1 و110) مــن قانـون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ لأنه بتاريخ 3/8/2017، 1- تسبب خطأ في وفاة ......... 2- تسبب خطأ في إصابة كل من ......... 3- بصفته مالك العقار أقام أعمال بناء وهدم دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. 4- بصفته السابقة امتنع عن تنفيذ ما قضت به القرارات النهائية الصادرة من الجهة المختصة بتصحيح الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقــررة قانونًا لتنفيذ هــــذه القرارات. 5- بالصفة السابقة لم يبادر إلى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في المدة المحددة لذلك. قضت المحكمة غيابيًّا بإدانته، وعاقبته عن التهمة الأولى ..........، وعن التهمة الثانية .......، وعن التهمة الثالثة .......، وعن التهمتين الرابعة والخامسة بالحبس لمدة سنة للارتباط بينهما. عارض المدعي في الحكم. وبجلسة 11/4/2019، دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (107) من قانون البناء المشار إليه، وقدم مذكرة تمسك فيها بالدفع ذاته. أجلت المحكمة الدعوى لتقديم إفادة عما إذا كان قد تم الطعن على المادة (107) من القانون السالف من عدمه؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المادة (29) من قانونها قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن فيها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا هي تلك التي تُطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع؛ لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يُجز المشرع –من ثمَّ- الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولم يقابله منها تقديرٌ لجديته أو ترخيص برفع الدعوى الدستورية؛ ومن ثم فإن دعواه تنحل إلى دعوى أصلية بعدم دستورية النص المذكور أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولا ينال من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوى لتقديم إفادة "عما إذا كان قد تم الطعن على الفقرة السالفة من عدمه"؛ إذ لا يمكن حمل تلك العبارة على أنها تقطع بتقدير تلك المحكمة لجدية الدفع والتصريح للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.