Supreme Constitutional Court judgment, case 113 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 8 February 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 113 of judicial year 33
- Hearing date
- 8 February 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (102 و 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن فبراير سنة 2025م،
الموافق التاسع من شعبان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد عبد المقصود موسى
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- وزير الإسكــــــــــــــــــــــــــان
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يونيه سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما يتصل بهما من أحكام وردت بالمادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 44 لسنة 2009، وكذلك قرار الأخير رقم 415 لسنة 2009.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يُجاوز نص المادة (102) من قانون البناء المشار إليه، وبرفضها حيال تلك المادة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 16/2/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Building Law · Article 102المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 107المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.