Article 102 of the Building Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمـــــــــــــــادتان (102 , 107) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالـمــــادتان رقـــما (102و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (102 و 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة( 60 / 6 والأخيرة) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (102 , 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط إستراتيجى عام معتمد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (38 , 102 فقرة 1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (102) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (39 , 51 , 102 /1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالبناء بدون ترخيص قانون البناء الموحد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.