Article 103 of the Building Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب المهندس أو الشخص المسئول فى المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته لأحكام المواد ( ٤١ ، ٤٣ ، ٤٦ ، ٦٢ فقرة أولى ) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن ٥ ٪ ( خمسة فى المائة ) من قيمة الأعمال المرخص بها
ولا تزيد على ١٠ ٪ ( عشرة فى المائة ) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلى الغرامة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وفى حالة تكرار المخالفة تقضى المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسى الذى ارتكبت المخالفة لصالحه أو من أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.