Supreme Constitutional Court judgment, case 114 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 8 November 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 114 of judicial year 33
- Hearing date
- 8 November 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المـــــــــــــــادتان
(102 , 107) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن نوفمبر سنة 2025م،
الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
رمضان السيد محمد محجوب
ضــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- وزيـــــــــر الإسكـــــــــــــــــــــان
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يونيو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وقراره رقم 415 لسنة 2009.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بشأن الطعن على نص المادة (107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وبرفض الدعوى بشأن الطعن على نص المادة (102) من القانون ذاته، واحتياطيًّا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 3125 لسنة 2011 جنح مركز كفر صقر، بوصف أنه بتاريخ 7/3/2011، أقام أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمواد (15 و17/1 و32/1 و33 مكررًا/1 و34 و35 و39) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 و25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996، والمواد (102 و104 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وفي أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية على نص المادتين المشار إليهما؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها – وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديتـــــه، وتصرح لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وعلى ضـــوء الطلبــــات التي تـــضمنتهــــا صحيفـــــة الدعـــــوى الدستوريـــــــــــــة.
متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية بشأن نص المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فإن الدعوى المعروضة فيما جاوز هذين النصين لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة في قانونها المشار إليها؛ وتغدو الدعوى في هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إن المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.
وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين –حسب الأحوال– بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".
وتنص المادة (107) من القانون ذاته على أن "يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولًا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًّا، ويطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، يتحدد على ضوء عنصرين أوليين، يقيمان معًا مضمونها، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما، لا ينفي تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز أن تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها على دستورية النصوص التشريعية، أولهما: أن يقيم المدعي –في حدود الصفة التي اختصم بهـــــا النص التشريعي المطعــــــون فيه– الدليل على أن ضررًا واقعيًّا –اقتصاديًّا أو غيره– قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أيَّة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الفعـل المسند إلى المدعي ارتكابه -قيامه ببناء سور بالطوب الدبش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة- فإنه بهذه المثابة يُعد بناءً مكتملًا، قائمًا بذاته، محققًا للغاية من إنشائه، مما يندرج تحت وصف "إنشاء مبانٍ بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة" المعدود من بين صور الركن المادي للجريمة المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بموجب الفقرة الأولى من المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ ومن ثم تتحقق مصلحة المدعي في الطعن على ما تنص عليه هذه الفقرة من أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ.... بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة"، وذلك دون ما اشتمل عليه نص المادة (102) من أحكام أخرى، ودون نص المادة (107) من القانون ذاته، الذي يعاقب على أفعال أخرى لم يسند إلى المدعي ارتكاب أي منها؛ ومن ثم تنتفي مصلحته في الطعن على دستوريتها.
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الأولى من المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن جريمة إنشاء مبانٍ بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2021، في الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية- العدد 2 (تابع) بتاريخ 14/1/2021، واستدراك له بالعدد 10 (مكرر) بتاريخ 15/3/2021- وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Building Law · Article 102المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 107المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Building Law · Article 104المواد (102 و104 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.