Law 10 of 2004
Article 14 of the Family Courts Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة(14)من قانون محكمة الأسرة رقم10لسنة2004
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"و بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة في الدعوى رقم 160 لسنة 1…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقانون رقم 10 لسنة 2004 إنشاء محاكم الأسرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد( الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر) من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط وجود النساء في تشكيل محاكم الاسرة
- Decision · Supreme Constitutional Court- قصر التقاضي علي درجة واحدة - عدم جواز الطعن في الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض
- Decision · Supreme Constitutional Courtقـانون محاكم الاسرة المادة 14من القانون 10لسنة 2004بشأن إنشاء محاكم الأسرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم قابلية احكام محاكم الاستئناف للطعن بالنقض .
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.