Supreme Constitutional Court decision, case 34 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 12 October 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 34 of judicial year 35
- Hearing date
- 12 October 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـانون محاكم الاسرة
المادة 14من القانون 10لسنة 2004بشأن إنشاء محاكم الأسرة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ مجاهد مجاهد السعيد مجاهد
ضد
1 - السيدة / أحلام التابعى إبراهيم أبو سليمان
بصفتها حاضنة لابن ابنتها/ محمد مجاهد مجاهد
2 - السيد رئيس الجمهورية
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 23/3/2013،أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004، بشأن إنشاء محاكم الأسرة فيما تضمنته من عبارة " تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض"
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية " بجلسة 6/4/2014 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية التى قُضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.