Supreme Constitutional Court decision, case 51 of judicial year 43 (constitutional review), hearing of 4 October 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 51 of judicial year 43
- Hearing date
- 4 October 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة(14)من قانون محكمة الأسرة رقم10لسنة2004
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 43 قضائية "دستورية".
المقامة من
هشام محمد العشماوي
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة 2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب 4- رئيس مجلس الشيوخ
5- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل، وتابعيه 6- النائــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــام، وتابعيه
7- وفــــــــاء محمد أحمـــــــــــــــــــد 8- أحـــــــــــــــــلام محمد أحمــــد
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم في أثناء نظر نزاع موضوعي وتقدر محكمة الموضوع جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصـــــــــم -وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية في شأن المسائــــل التي تناولها هذا الدفع، وهـذه الأوضاع الإجرائيـــة -سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعهــــــــا- تُعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفى الموعد الذي حدده.
وحيث إنه ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي لا ترخص فيها، فإن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، التي تباشر من خلالها نوعًا من التقييم المبدئي لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها في شأن جديتها دل ذلك على نفيها تلك الجدية التي يُعد تسليمها بها شرطًا أوليًّا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا. فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها، ولم تصرح لمن أبداه بإقامة الدعوى الدستورية، كانت دعواه غير مقبولة. متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد دفع بجلسة 8/4/2021، بعدم دستورية عجز المادة (14) من قانون محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10/6/2021، للمستندات والمذكرات، فأقام المدعي الدعوى المعروضة، دون أن تصرح له تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.