Supreme Constitutional Court decision, case 92 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 25 September 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 92 of judicial year 31
- Hearing date
- 25 September 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سامى بسطا سامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيدة / أميرة رزق الله ميخائيل
6 - السيد / خالد فاروق عرفة برغش
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن الثابت بالاطلاع على الأوراق أن المدعى كان قد دفع أمام محكمة استئناف الإسماعيلية للأسرة الدائرة السادسة بجلسة 30/12/2008 بعدم دستورية النص المطعون فيه ، وقررت تلك المحكمة بالجلسة ذاتها تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 30/4/2009 لتقديم دليل الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ، فأقام المدعى هذه الدعوى بتاريخ 23/4/2009 ، أى بعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر المحدد قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ، الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى غير مقبولة لإقامتها بعد أن صار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.