حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 3 نوفمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 39 قضائية " تنازع".
المقامة من
عبد المنعم جابر محمد
ضـــــــد
1- النائب العام
2- المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية
3- رئيس نيابة باب شرق الجزئية
4- رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى للبنك العقارى المصرى العربى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع المطروح أمام محكمة جنح باب شرق الجزئية بالإسكندرية فى القضايا أرقام 8765، 8766، 8767، 8768، 8769، 8770، لسنة 2017 جنح باب شرق، وأمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى القضايا أرقــــــام 19444، 19445، 19446، 19447، 19448، 19449، لسنة 71 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعــــــــــــى للمحاكمــــــــــة الجنائية فى الجنح أرقام 8765، 8766، 8767، 8768، 8769، 8770، لسنة 2017 جنح باب شرق بوصف أنه أعطى بسوء نية للمدعى عليه الرابع شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 473، 497، 534/أ، 537 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004، وصدرت فى كل من تلك القضايا أحكام غيابية بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، وطعن فيها بالمعارضة. وإذ ارتأى المدعى أن امتناع نيابة باب شرق الجزئية عن حفظ المحاضر التى أقيمت القضايا سالفة البيان استنادًا إليها يعد قرارًا إداريًّا سلبيًّا يخضع لرقابة مجلس الدولة، أقام الدعاوى أرقام 19444، 19445، 19446، 19447، 19448، 19449، لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين جهتى القضاء التى تنظر الدعاوى سالفة الذكر، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة الدعوى المعروضة، عملاً بنص المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعات المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ولا ينال مما تقدم ، إرفاق المدعى بصحيفة الدعوى شهادات صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد إقامته الدعاوى أرقام 19444، 19445، 19446، 19447، 19448، 19449، لسنة 71 قضائية، ذلك أن مجـــــــــرد قيد الدعــــــــوى بجـــــــــــدول المحكمــــــة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية – وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمهورية بالقانــــــــون رقــــــم 47 لسنة 1972 – لا تعتبر مطروحــة على المحكمـــة للفصل فيهـا إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتهــــــــــا للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم تُعرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المطروحة من المدعى أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 473المواد 473، 497، 534/أ، 537 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 497المواد 473، 497، 534/أ، 537 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 534المواد 473، 497، 534/أ، 537 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
- قانون مجلس الدولة · المادة 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.