قانون مصري · دستوري
قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003
القانون رقم 94 لسنة 2003نُشر في 19 يونيو 2003يعمل به منذ 20 يونيو 2003عدد المواد: 15
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 25 تابع، في 19 يونيو 2003مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 93.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 197 لسنة 2017
القوانين المعدِّلة
- القانون 197/2017 · نُشر في 1 أغسطس 2017، ويعمل به منذ 2 أغسطس 2017
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.