القانون رقم 94 لسنة 2003
المادة الثالثة عشرة من قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
سارٍ
النص الساري
يضع المجلس تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه ، يضمنه مايراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.