القانون رقم 94 لسنة 2003
المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد المجلس مماياتى :
١ - الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
٢ - الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .
٣ - ماتخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.