المادة الثالثة من قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
النص الساري
يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.
وبمراعاة أحكام المادتين (الثانية مكررا والثانية مكررا “أ”) من القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه، يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أول انعقاد له إذا لم يكن منعقدا، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولى للمجلس الجديد.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 20 يونيو 2003 إلى 2 أغسطس 2017
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بمايأتى :
١ - وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
٢ - تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
٣ - إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
٤ - تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة مايرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .
٥ - متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
٦ - التعاون مع المنظمات و لجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
٧ - المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
٨ - الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقا لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
٩ - التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .
١٠ - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .
١١ - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
١٢ - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .
١٣ - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
١٤ - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.