القانون رقم 94 لسنة 2003
المادة الرابعة من قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
سارٍ
النص الساري
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته ، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص .
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.