القانون رقم 94 لسنة 2003
المادة التاسعة من قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
سارٍ
النص الساري
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه .
ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.