القانون رقم 94 لسنة 2003
المادة الثامنة من قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
سارٍ
النص الساري
تشكل بالمجلس لجان دائمة - من أعضائه - لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو الآتى :
١ - لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
٢ - لجنة الحقوق الاجتماعية .
٣ - لجنة الحقوق الاقتصادية .
٤ - لجنة الحقوق الثقافية .
٥ - لجنة الشئون التشريعية .
٦ - لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.