Article 8 of the National Council for Human Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بالمجلس لجان دائمة - من أعضائه - لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو الآتى :
١ - لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
٢ - لجنة الحقوق الاجتماعية .
٣ - لجنة الحقوق الاقتصادية .
٤ - لجنة الحقوق الثقافية .
٥ - لجنة الشئون التشريعية .
٦ - لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.