القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 2 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
اذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض رسم أكبر الرسمين .
واذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنه من فرض رسوم نسبية ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة ( 1 )مكرر من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض إحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1 , 2 , 3 )من القانون رقم 90 لسنة 1944
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد(3،2،1 ،9)من القانون90لسنة 1944بشان الرسوم القضائية وتعديلاته فيماتضمنته من فرض رسوم نسبيةعلى الدعاوى القضائيةمعلومةالقيمة - مدى دستورية المادة (18 ) من القانون 90 لسنة 194…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.