المادة 1 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 126 لسنة 2009
يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية :
٢ ٪ لغاية ٢٥٠ جنيها .
٣ ٪ فيما زاد على ٢٥٠ جنيها حتى ٢٠٠٠ جنيه .
٤ ٪ فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه .
٥ ٪ فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه .
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :
٢٠٠ قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل .
١٠٠ قرش في الدعاوى الجزئية .
٣٠٠ قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية .
١٠٠٠ قرش في دعاوى شهر الإفلاس وطلب الصلح الواقي من الإفلاس ، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة ، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ و ٧٦ من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مايو 2009 · بالقانون 126/2009
دون تاريخ مؤكد
يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه .
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش في الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية وألف قرش في دعاوى إشهار الافلاس ويشمل هذا الرسم الأخير الاجراءات حتى انتهاء التفليسة .
ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ و ٧٦ .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 28. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرس…
- حكم · المحكمة الدستورية العليابمحكمة النقض – في الطعن رقم 11579 لسنة 87 ق. و الحكم الصادر في طلب الإغفال رقم 143 لسنة 6 ورقم 8 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 14…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 ق. و حكم الدائرة الثالثة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنه من فرض رسوم نسبية ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة ( 1 )مكرر من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض إحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ارقام (1، 9، 75) من القانون 90 لسنة 1944 و كذلك القوانين ارقام 462لسنة 1954 و 499 لسنة 1954‘320 لسنة 1956‘66-67-69 لسنة1964وكذلك القانون 90 /1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 50،18،9،3،2،1 ) وسقوط المادتين ( )16،75 من القانون 90 لسنة 1944 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنه 87 وطلب الاغفال رقم 44 لسنه 6 تظلمات و …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتحرى عن القيمة الحقيقية لأرض النزاع فى دعوى رد الحيازة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة ( 2 )من البند الثالث من الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (1 ) من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 73لسنة 2007 بشان الرسوم القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن أعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون الرسوم رقم 126 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقرار وزير العدل الصادر بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 1/1) من القانون 90 لسنة 1944 والمادة (الأولى مكرر ) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 1/1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، المادة ( 1/1مكرر )رقم 7 لسنة 1985بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1 , 2 , 3 )من القانون رقم 90 لسنة 1944
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (1)والمادة ( 75/ج) من قانون الرسوم القضائية ، والمادة ( 1) مكرراً من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1975 والكتاب الدورى 2 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة واحد من القانون 90 لسنة 1944 والمادة الأولي مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن الرسوم القضائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.