قانون مصري · جنائي
قانون قمع التدليس والغش
قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941
القانون رقم 48 لسنة 1941عدد المواد: 18
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: edaegypt.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 11.1% من الموادأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 7تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 281 لسنة 1994حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
القوانين المعدِّلة
- القانون 153/1949
- القانون 522/1955 · نُشر في 30 أكتوبر 1955، ويعمل به منذ 30 أكتوبر 1955
- القانون 281/1994
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.