المادة 11 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على
الأشياء المحجوزة ، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد
من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد
برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة
المحليين .
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجور الحراسة
بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 ديسمبر 1955 إلى 6 أغسطس 1959
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر
على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين حارسا .
و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة ، عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال
الإدارة المحليين .
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة
بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 7 و 11) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 من قانون الحجز الإدارى و المادة (365) من قانون المرافعات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعلان في الحجز الإدارى
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.