Article 11 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على
الأشياء المحجوزة ، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد
من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد
برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة
المحليين .
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجور الحراسة
بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 December 1955 to 6 August 1959
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر
على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين حارسا .
و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة ، عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال
الإدارة المحليين .
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة
بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 7 و 11) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 من قانون الحجز الإدارى و المادة (365) من قانون المرافعات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإعلان في الحجز الإدارى
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.