القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة 196 من قانون العمل (2003)
ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)
النص الساري
يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك فى الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ،197 ،198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.