المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 47 لسنة 1984، القانون رقم 204 لسنة 1994، القانون رقم 19 لسنة 2001…
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( ١ ) بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
( ب ) مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
( ج ) بالمؤمن عليه : العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المتمتع بالتأمين ضد المرض .
( د ) بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
( ه ) بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ( ١ ) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .
( و ) بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .
( ز ) بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .
( ح ) بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا ، أو فقد الذراعين ، أو فقد الساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة ، وحالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة المستعصية التي يصدر تحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
( ط ) بالأجر : كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان محددا بالمدة أو بالإنتاج أو بهما معا بما في ذلك العمولات والوهبة متى كانت هناك قواعد تسمح بضبطهما ، مضافا إليه البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات .
ولا تعتبر البدلات المرتبطة بالوظيفة أو بالعمل ، والأجور الإضافية ، والمنح ، والمكافآت التشجيعية ، ونصيب المؤمن عليهم في الأرباح من قبيل الأجر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 يوليو 2016 · بالقانون 60/2016
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 120/2014
منذ 24 مايو 2001 · بالقانون 19/2001
منذ 1 يوليو 1994 · بالقانون 204/1994
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب الحكم : أولاًَ: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 24/12/2005بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناًإلى المعاش ،…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.