القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 6 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 204 لسنة 1994
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة ( ١ ) على الوجه الآتي :
( ١ ) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة .
( ٢ ) صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص .
ويتفرع عن كل من الصندوقين المذكورين حساب لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.