المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة ( ٦ ) من الموارد الآتية :
( ١ ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم ، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٢ ) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
( ٣ ) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين .
( ٤ ) الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٥ ) حصيلة استثمار أموال الصندوق .
( ٦ ) المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٧ ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
( ٨ ) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.