المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر .
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفي الأغراض الآتية :
( ١ ) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .
( ٢ ) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة .
( ٣ ) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة تحددها قرارمن رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.