Article 8 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر .
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفي الأغراض الآتية :
( ١ ) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .
( ٢ ) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة .
( ٣ ) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة تحددها قرارمن رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.