Article 9 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، وتتبع وزير التأمينات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند ( ١ ) من المادة ( ٦ ) .
كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند ( ٢ ) من المادة ( ٦ ) .
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 28 August 1975 to 1 April 1984
تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند ( ١ ) من المادة ( ٦ ) .
كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند ( ٢ ) من المادة ( ٦ ) .
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير التأمينات ، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.