Article 7 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة ( ٦ ) من الموارد الآتية :
( ١ ) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم ، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٢ ) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
( ٣ ) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين .
( ٤ ) الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٥ ) حصيلة استثمار أموال الصندوق .
( ٦ ) المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٧ ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
( ٨ ) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.