انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 9 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 28 أغسطس 1975 إلى 31 مارس 1984المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.