المادة 10 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 أغسطس 1975
يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة ( ٩ ) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية .
ويمثل المال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء تم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.