المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 93 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الأخص ما يأتي :
١ - بند ١ إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
مادة ١٨ يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
( ١ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ( ب ) و ( ج ) من المادة ( ٢ ) ، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ١٢٠ شهرا على الأقل .
( ٢ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند ( أ ) من المادة ( ٢ ) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ١٨٠ شهرا على الأقل .
( ٣ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ، أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة ، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
( ٤ ) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند ( ١ ) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين ( [رقم غير مقروء] ) بالنسبة للمؤمن عليهم بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقا لاتفاق جماعى وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه ، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ويستثنى من هذا الشرط حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل .
( ٥ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود ( [رقم غير مقروء] ) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ٢٤٠ شهرا على الأقل .
٦ وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ١٢٠ شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين .
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند ( ١ ) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
( أ ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .
( ب ) رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن .
( ج ) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة .
مادة ١٩ يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين أن قلت عن ذلك .
وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين ، أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
واستثناء من حكم الفقرتين السابقتين يسوى المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا التأمين للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الذين كانوا معاملين بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ على أساس الأجر المنصوص عليه فيه إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى للأجور ما يلى :
١ يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
٢ إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر .
٣ بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقا لاتفاق جماعى وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه فيراعى ألا يجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش ١٤٠ ./ من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .
وإذا قلت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن خمس سنوات فيراعى ألا يجاوز المتوسط الذى يربط عليه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه ٨ ./ عن كل سنة .
ولا يسرى حكم هذا البند على حالات استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة .
٤ بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ألا يزيد على ١٠ ./ من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة ، فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التى سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك .
وفى حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعى فى الأجر المستحق
للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات
العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو بغيرها من الوحدات الاقتصادية
بالقطاع العام فيكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقا لهذه القوانين
وتصرف فروق المعاش اعتبارا من التاريخ الذى تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق
أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين أحق ، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش
الذى تمت تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك والمعاش الذى تمت تسويته
على أساس الأجر المستحق طبقا للقوانين المذكورة .
مادة ٢٠ يسوى المعاش بواقع جزءواحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر
المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره ٨٠٪ من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ،
ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية :
١ المعاشات التى تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى ١٠٠٪
من أجر التسوية أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل .
٢ المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على
غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى ١٠٠٪ من أجر اشتراك
المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذى استحقه مضافا إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءا من
أجر الاشتراك فى هذا النظام بحسب الأحوال .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة .
(٣) المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٨) فيكون حدها
الأقصى ١٠٠٪ من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير .
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (٢ و ٣) حكم البندين (٣ و ٤)
من الفقرة الرابعة من المادة (١٩) .
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على ١٦٦ جنيها
٦٧٠ مليما .
( ٢ ) دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
( ٣ ) دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء .
( ٤ ) إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .
( ٥ ) دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي .
( ٦ ) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي .
( ٧ ) إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقتضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 4 مايو 1980
مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الأخص ما يأتي :
( ١ ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية .
( ٢ ) دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
( ٣ ) دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء .
( ٤ ) إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .
( ٥ ) دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي .
( ٦ ) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي .
( ٧ ) إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقتضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.