القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1980، القانون رقم 47 لسنة 1984
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما ورد به نص خاص .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.