Article 5 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 47 of 1984, Law 204 of 1994, Law 19 of 2001…
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( ١ ) بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
( ب ) مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
( ج ) بالمؤمن عليه : العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المتمتع بالتأمين ضد المرض .
( د ) بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
( ه ) بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ( ١ ) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .
( و ) بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .
( ز ) بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .
( ح ) بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا ، أو فقد الذراعين ، أو فقد الساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة ، وحالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة المستعصية التي يصدر تحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
( ط ) بالأجر : كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان محددا بالمدة أو بالإنتاج أو بهما معا بما في ذلك العمولات والوهبة متى كانت هناك قواعد تسمح بضبطهما ، مضافا إليه البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات .
ولا تعتبر البدلات المرتبطة بالوظيفة أو بالعمل ، والأجور الإضافية ، والمنح ، والمكافآت التشجيعية ، ونصيب المؤمن عليهم في الأرباح من قبيل الأجر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 July 2016 · by Law 60/2016
Date not confirmed · by Law 120/2014
Since 1 July 2001 · by Law 19/2001
Since 1 July 1994 · by Law 204/1994
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
Since 1 April 1984 · by Law 47/1984
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلب الحكم : أولاًَ: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 24/12/2005بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناًإلى المعاش ،…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.