حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 28 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 15 أبريل 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 4 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 أبريل 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم :
أولاًَ: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 24/12/2005بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناًإلى المعاش ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100% من أ
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : أحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 24/12/2005 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً: أحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 24/12/2005طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً: أحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً: أحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15أبريل سنة 2007 م ، الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر الحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي و إلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 28 قضائية " طلبات أعضاء".
المقامة من
السيد المستشار / حمدي محمد محمد على
ضد
1-السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2-السيد وزير المالية
3-السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2006 أودع الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، بطلب الحكم :
أولاًَ: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 24/12/2005 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناًإلى المعاش ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير ، أى الأمرين أفضل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاً: أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى تقرر له شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً: إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة .
خامساً: أحقيته فى صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتباراً من أول ديسمبر سنة 2005 . .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى .
وبعد تحضير الطلب ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستشار / حمدى محمد محمد على نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أقام طلبه الماثل ، وقال شرحاً له إنه تدرج فى المناصب القضائية إلى أن عين نائباً لرئيس محكمة النقض بتاريخ 29/6/1989، ثمنائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/10/1989، وأُحيل إلى التقاعد ببلوغ السن القانونية بتاريخ 24/12/2005 ، وبلغ راتبه فى ذلك الوقت الراتب المقرر لدرجة الوزير ، وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية المعاش المقرر له عن الأجرين الأساسى والمتغير بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن ، فتقدم بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة ،التى أخطرته برفض تظلمه ، مما دعاه إلى إقامة طلبه الماثل توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ، فذلك مردود عليه بأن المحكمة الدستورية العليا التى يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هى جهة عمل الطالب ، والتى توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها ، وتعرف بأنها صاحب العمل فى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى طبقاً لنص المادة ( 5/د ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، كما تتولى الخزانة العامة التى يمثلها وزير المالية -المدعى عليه الثانى بصفته - طبقاً لنص البند رقم (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها ،وبالتالى فإن اختصام الجهات المشار إليها فى هذا الطلب يكون فى محله ، ويضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم ويتعين رفضه .
وحيث إن المستقر عليه أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون ، أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادتين (2 ،14)من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ونصوص المواد (19، 20 ، 31) من قانون التأمين الاجتماعى ، والفقرة الأولى من المادة (4) من مواد إصدار هذا القانون ، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8" قضائية " ، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وبلغ مرت به المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجر المتغير ، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها طبقاً لنصوص المواد ( 19 ، 20 ، 31 ) من قانون التأمين الاجتماعى ، والفقرة الأولى من المادة (12)من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، والبند السابع من هذه المادة ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قل المعاش عن 50%من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12)من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال ، لما كان ذلك ،وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ، واستمر مشتركاً فى هذا النظام حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد فى 24/12/2005 ، فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المتقدم ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بذلك عند تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، فقد غدا متعيناًإلزام ها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب ، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة ، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى التى تنص على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ..." . لما كان ذلك ، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاًالعلاوات الخاصة على النحو السالف بيانه تفصيلاً ، فإن الأساس المتقدم يكون هو الواجب الاتباع قانوناً عند تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم ، وعلى ذلك يتعين إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الخصوص ، وهى قاعدة عامة واجب اتباعها ، وغير مقيدة فى نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً لنص المادة (26)المشار إليه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : أحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 24/12/2005 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً: أحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 24/12/2005طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً: أحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً: أحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
امين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.