القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة ، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة .
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (146 / 1 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتعليمات رقم 11 لسنة 1997 الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التأمين الاجتماعي نص المادة 146 من القانون 79 لسنة 1975 "تضمن المنشاة في أي يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التى تنص على أن " تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.