القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1980
على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يلصق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر تحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات .
وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي .
وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.