المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
١- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
٢- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن ، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود ٢٥ ٪ .
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
٣- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى .
٤- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا للجدول رقم ( ٦ ) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة وفقا للمادة ١٨ من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند ( ٥ ) من المادة ( ١٨ ) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرارا من وزير التأمينات .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة .
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 أغسطس 1975
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن ، ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة المختصة .
وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم .
ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم ( ٦ ) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز .
كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقا للجدول رقم ( ٧ ) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبي دون التقيد بأحكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ١٢٣ ) وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالي لقبول الرغبة في إجراء الاستبدال .
كما يجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على ٥ سنوات .
أما في حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للمادة ( ٢٣ ) تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.